السيد محمد علي العلوي الگرگاني

153

منهج الصالحين

قد أقيمت الجماعة فيه أو تمّت ولم تتفرق الصفوف وأراد الصلاة فرادى أو جاعة أخرى الأول كون الجماعة في المسجد وفي غيره فيؤذن ويقيم برجاء المطلوبية . الثاني : كون الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة . الثالث : عدم كون الجماعة باطلة . الرابع : وحدة مكانهما فلو كانت الجماعة داخل المسجد وصلاته في سطحه يؤذن ويقيم برجاء المطلوبية . الخامس : كون صلاتهما أدائين وفي غيرهما باق بهما برجاء المطلوبية . السادس : وحدة وقتهما مثل كون صلاتهما ظهرين أو عصرين أو أحدهما ظهراً والآخر عصراً ويأتي بهما برجاء المطلوبية في غير وحدة وقتهما . مسألة 935 : يسقطان لو شك في صحة الجماعة وبطلانها الذي كان هو الشرط الثالث ولكن الشك في صحة سائر الشروط يأتي بهما برجاء المطلوبية . مسألة 936 : يستحب حكاية الأذان والإقامة لمن يسمعهما . مسألة 937 : يجوز لمن سمع الأذان سواء حكى معه أم لا إتيان الصلاة بدون الأذان والإقامة لو لم يفصل بين صلاته وما سمعه فصلًا طويلًا . مسألة 938 : لو استمع الرجل أذان المرأة بقصد التلّذذ من صوت الأجنبية لو كانت أجنبية فلا يوجب سقوطهما . مسألة 939 : يؤذّن الرجل ويقيم لجماعة الرجال وفي جماعة النساء يكفي اذانهنّ واقامتهنّ . مسألة 940 : يشترط كون الإقامة بعد الإذان فلو قدمت لا تصح . مسألة 941 : يجب رعاية الترتيب في الاذان والإقامة مثل ما لو قدم جملة حيّ على الفلاح على جملة حيّ على الصلاة لابد من الإعادة بما يحصل به الترتيب .